تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
قليلا كان ماءها أو كثيرا على ما قدّمناه بالإجماع ( انتهى ) . ثمّ استدل بإجماع الصحابة والتابعين بمثل ما في الانتصار . وفي المراسم فالأول مياه الآبار وهي تنجس بما يقع فيها من النجاسات أو موت ما نذكره وتطهر بإخراج ما نحده ( انتهى ) . وفي الوسيلة امّا ماء الآبار فإنّه لا يعتبر الكر وينجس بوقوع كل نجاسة فيه ، قلّ الماء أو كثر ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي إشارة السبق للشيخ علاء الدين - بعد ذكر ان الماء امّا نجس أو طاهر - فقال : وإن كان طاهرا فامّا مضاف ( إلى أن قال ) أو نبع وهو ماء البئر فأصله الطهارة إلَّا إذا تنجّس بكل نجاسة وقعت فيه سواء تغيّر أو لا ، وسواء كان مائه كثيرا أو قليلا ( انتهى ) . وفي السرائر : وامّا مياه الآبار فإنّها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات ، قليلا كان الماء أو كثيرا غيّرت النجاسة الواقعة أحد أوصافه أو لم تغيّره ، بلا خلاف بين أصحابنا . وفي الشرائع : وامّا ماء البئر فإنّه ينجس بتغيّره بالنجاسة إجماعا ، وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد الأظهر التنجس ، واختاره في النافع والمعتبر . وفي الدروس : ورابعها ماء البئر ، الأشهر النجاسة بالملاقاة ( انتهى ) . وفي الذكرى المشهور نجاسته مطلقا ( انتهى ) . وفي شرح الإرشاد للشهيد الثاني والمسألة من أشكل أبواب الفقه ، غير أن المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لا حدهما على ضدّه ، وكأنّه هنا موجود في جانب النجاسة ( انتهى ) . واختاره في اللمعة والروضة ، وفي الثاني