تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
لجواز الرجوع إلى الظنّ المستفاد من كلمات الفقهاء من غير فرق في حصوله بقول الإحياء أو الأموات . ثالثها : التفصيل بين ميّت لا يفتي إلَّا بالمنصوصات ومدلولاتها الصريحة وبين غيره ، فالجواز في الأول دون الثاني ، نسبه في حاشية القوانين إلى صاحب الموازين العلَّام الفهّام السيّد إسماعيل التبريزي ( ره ) . رابعها : التفصيل بين وجود الحيّ وعدمه فالجواز في الأول دون الثاني نسبه في القوانين إلى الشيخ ركن الدين محمد بن علي الجرجاني صاحب شرح المبادي ، والشيخ علي بن هلال ( ره ) ( أحد مشايخ المحقّق الثاني ) ( 1 )( 1 ) قد تقدّم آنفاً .. ويظهر من الذكرى وجود القول بالجواز أيضاً قبل الشهيد في علمائنا حيث إنّه بعد حكمه بأنّ ظاهر العلماء المنع ، قال : وجوّزه بعضهم لإطباق النقل من العلماء الماضين ولوضع الكتب من المجتهدين ولأن كثيراً من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصّل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي ( انتهى كلامه ) رفع مقامه . ولا يخفى كون الأدلَّة الثلاثة من حيث الإطلاق والتقييد مختلفة فإنّ الثالث يناسب القول الرابع ، والأولين لا ربط لهما بمسألة تقليد الميّت كما يأتي إنشاء الله وكيف كان فالأقوى ما هو المشهور - لا لأجل كون المناط حصول الظنّ المطلق كما اختاره المحقّق القمي - صاحب القوانين - رحمه الله وبيّنه