شرح
بالأخذ بأقوى الظنّين فيتعيّن عليه ( إلى أن قال ) : ونقل مثل ذلك عن الشيخ علي ( 1 )( 1 ) الظاهر كون عليّ بن هلال هذا أحد مشايخ المحقّق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وهو يروي عن الشيخ أحمد بن فهد الحلَّي ، راجع الكنى والألقاب للمحدّث القمّي ومقدّمة إيضاح الفوائد في شرح القواعد للآية العظمى السيّد شهاب الدين المعروف ب ( آقا نجفي ) عند ذكر المشايخ .ابن هلال ( ره ) أيضاً ( انتهى ) .
وقال أيضاً في موضع عند بيان مختاره ص 269 : فعلم من جميع ذلك أنّ الدليل في التقليد ليس هو محض الإجماعات المنقولة حتّى يقال : انّها صريحة في الأحياء ، بل هو انسداد باب العلم وانحصار المناط في الظنّ والاعتماد على أصالة حرمة العمل بالظنّ ، وإن القدر اليقيني هو إخراج تقليد الأحياء أيضاً غير واضح لما مرّ مراراً ( انتهى ) .
وقال في موضع آخر ص 269 والمشهور عند أصحابنا العدم ( 2 )( 2 ) أي عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ( حديقة ) .وعندهم ( 3 )( 3 ) أي عند العامة .الجواز ، ولذلك صار بنائهم على تقليد الأئمّة الأربعة على الاجتهاد في أقوالهم والعمل به ومنهم من فصل فمنع مع وجود الحيّ لا مع عدمه ، والقائل بالجواز من المتأخرين قليل بل لم نعرف بالخصوص قائلًا إلَّا عن جماعة من المتأخرين من الأخباريّين ( 4 )( 4 ) والفاضل الدربندي من مشايخنا المعاصرين أيضاً على صحّة هذا القول مطلقاً ( حديقة ) ..