شرح
وقال في موضع آخر ص 274 : ثمّ انّ بعض ( 1 )( 1 ) وهو السيّد المعتمد العلَّام الفهّام السيّد إسماعيل التبريزي ، صاحب تعليقة الموازين .المتأخرين فصّل تفصيلًا آخر وقال بجواز تقليد من علم من حاله أنه لا يفتي إلَّا بمنطوقات الأدلَّة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة الواضحة دون الأفراد الخفيّة للعمومات واللوازم البيّنة اللزوم للملزومات كالصدوقين ومن شابههما من القدماء حياً كان أو ميّتاً ولا يجوز تقليد من يعمل باللوازم والأفراد الخفيّة حيّاً كان أو ميّتاً ( انتهى ) ، وقال في القوانين بعد نقله : وهذا في غاية السخافة والغرابة ( انتهى ) .
وقال في موضع آخر ص 266 : فالحقّ أن يقال ( 2 )( 2 ) وقد قدّمنا صواحب الأقوال هذه كلَّها في الكلمات السابقة ، متناً أو تعليقاً ، فلاحظ .: نحن مكلَّفون في أمثال زماننا ، وسبيل العلم بالأحكام منسدّ والتكليف بما لا يطاق قبيح فليس لنا إلَّا تحصيل الظنّ بحكم الله الواقعي ، فإذا تعيّن المظنون فهو وإن تردّد بين أمور فالمكلَّف هو أحدها ( انتهى ) والمستفاد من مجموع تلك العبارات أقوال أربعة :
أحدها : عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً حيث قال ص 269 : والمشهور عند أصحابنا العدم .
ثانيها : الجواز وهو المشهور عند العامّة ونسبه في القوانين إلى جماعة من الأخباريين وفي حاشية القوانين المنسوبة إلى الحديقة إلى الفاضل الدربندي من مشايخه المعاصرين واختاره منا المحقّق القمي رحمه الله صاحب القوانين كما سمعته أيضاً استناداً إلى إنّ الملاك في جواز تقليد انسداد باب العلم الموجب