تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
مسألة 69 - إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلَّدين أم لا ؟ فيه تفصيل ، فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوّة . مسألة 70 - لا يجوز للمقلَّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة .
شرح
الظاهر كما سمعت والله الحاكم . ( مسألة 69 ) : الظاهرة وحدة ملاك هذه المسألة مع الثامنة والخمسين المتقدّمة في وجوب اعلام الناقل للفتوى ، على تبدّل رأي المجتهد وقد قلنا هناك تبعا للماتن ( ره ) بعدم الوجوب في ما يخالف الاحتياط أيضا فضلا عمّا يوافقه ، ومقتضى القاعدة أيضا عدم الوجوب ، فانّ الفتوى الأولى الَّتي أخذها ليست مستندة إلى إعلامه كي يجب اعلام خلافه . ومن هنا يظهر إنّ عدم الوجوب هنا أظهر منه هناك حيث إنّ للناقل هناك أوقع العامل في العمل على خلاف الواقع بنظر المجتهد بخلافه هنا فلا وجه للحكم بوجوبه فما قوّاه الماتن ( ره ) من وجوبه في مخالف الاحتياط غير واضح ، لأنّ المفروض إنّ العامل متعبّد بظنّه الحاصل من أخذ الفتوى الأولى ولذا قلنا بعدم وجوب إعادة الأعمال السابقة بعد التبدّل والعدول وتفطن المقلَّد أيضا كما مرّ في الثالثة والخمسين ، فلا حظ . ( مسألة 70 ) : تقدّم في المسألة السابعة والستّين بيان ما هو محلّ التقليد وهذه ممّا يتفرّع عليها وداخلة في مسائل أصول الفقه . وأما وجه باقي ما ذكره رحمه الله فواضح .