تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس
شرح
وأما الإجماع فواضح ، نعم في بعض تعاليق بعض أعاظم عصرنا ( 1 )( 1 ) وهو المرجع الديني الآية الحكيم ( قدس سره ) .ما لفظه : في إطلاقه نظر ( انتهى ) ، أقول : لم أعرف وجه النظر ، ولعلّ نظره ( قده ) إلى فرض عدم وجود المجتهد فيمكن أن يقال حينئذ بجواز الإفتاء لغير المجتهد ، فتأمّل . ثانيها : قوله رحمه الله : ( وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ) وهذا الحكم والأحكام الَّتي بعده وإن كان محلَّه كتاب القضاء إلَّا أنّا نتعرّض له تبعا للماتن ( ره ) والتفصيل موكول إلى محلَّه . واعلم إنّ القدر المتيقّن من عدم كونه أهلا للقضاء هو من لم يأخذ مأخذ قضاوته من أهل بيت العصمة عليهم السّلام وإن كان بحسب تنقيح المناط وبعض الإطلاقات يشمل مطلق غير الجامع للشرائط وإن كان مجتهدا قد أخذ مأخذه قضاوته من أهل البيت عليهم السّلام ، مثل أن يكون فاسقا بالجوارح ، أو قضى على طبق فتوى مجتهد عادل ولكن لم يكن هو بمجتهد ، أو كان من أهل القياس والاستحسان ، أو رأى المصالح اليوميّة بنظره القاصر واقعا وإن كان قاطعا ظاهرا كما هو ظاهر الماتن ( ره ) أيضا . ففي خبر سليمان بن خالد ( الَّذي رواه المحمّدون الثلاث ) ( 2 )( 2 ) هم محمّد بن يعقوب الكليني في الكافي ، ومحمّد بن علي بن الحسين القمي في من لا يحضره الفقيه ، ومحمّد بن الحسن الطوسي في التهذيب .في كتبهم ،