شرح
وفي موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سمعته يقول : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ، ولكن أُعزّره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 268 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 1 .» .
وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ، أيش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟
قال : « ينظر كَم نصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 289 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 24 ، الحديث 4 ..
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 2 .» .
ونحوه صحيح عبد الله بن سنان ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 28 : 293 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 1 .، فراجع .
وفي موثّق السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قضى النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرم