شرح
والظاهر : أنّ شمول عنوان اللواط لما كان بصورة الإدخال واضح ، وشموله لغيره أيضاً مذكور في الأخبار ففي موثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 339 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 2 .» .
وفي خبر حذيفة بن منصور سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن اللواط ، فقال : « ما بين الفخذين » ، وسألته عن الذي يوقب ، فقال : « ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 20 ، الحديث 3 .» .
وممّا أُطلق فيه اللواط على الإيقاب ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به فضرب بالسيف حتّى قتل . » الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 156 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 2 ، الحديث 1 ..
فالظاهر أنّ اللواط ومشتقّاته في الأخبار يشمل كلا القسمين ، وما في خبري السكوني وحذيفة مبني على تشديد أمر الإيقابي منه ، هذا . والذي يسهّل الخطب : أنّ الأحكام الواردة فيه في الغالب وقع على غير عنوان اللواط ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى .