تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
الحدّ مع الرجوع ( مع الرضا خ . ل ) من المشفوع له ، ولا يشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلَّا بإذنه ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 254 / 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 124 / 498 ، وسائل الشيعة 28 : 43 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 20 ، الحديث 4 .» ، دلّ الحديث على أنّ الحدّ إذا ثبت عند الإمام فلا مجال للشفاعة فيه ، وإنّما مجال الشفاعة فيه فيما لم يبلغ الإمام ولم يثبت عنده ، ولا محالة يكون الشفاعة حينئذٍ فيه عند غير الإمام من الشهود الذين يريدون رفع الأمر إلى الإمام أو الحاكم ، فقد جوّز الشفاعة فيه إذا رأى الندم من المذنب ، وأمّا غير الحدّ وهو التعزير الذي ليس حقّا لإنسان فيجوز الشفاعة فيه عند الإمام بشرط أن يرجع المذنب المشفوع له ويندم على معصيته . فالحديث يدلّ كما سبقه على أنّه لا شفاعة في إسقاط حدّ . واختلاف نسخة « الوسائل » الموافقة ل « الوافي » مع نسخة « التهذيب » و « الكافي » المطبوعين لا يضرّ بدلالة الحديث إذ هو راجع إلى سرّ الحكم ، وإلَّا فالنسخ في المنع عن الشفاعة متّحدة ، نعم ما في « الوسائل » و « الوافي » أنسب ، كما لا يخفى . وقد روي الحديث في « الفقيه » بصورة أُخرى إليك نصّها : روى السكوني بإسناده قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « لا يشفعنّ أحدكم في حدّ ( في أحد ، من أحد خ . ل ) إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم