تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
قيمته مرّتين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 286 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 23 ، الحديث 2 .» ، إلى غير ذلك ممّا ورد في موضوع السرقة . وفي حديث الأربعمائة عن علي ( عليه السّلام ) : « لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 342 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 22 ، الحديث 4 .» . ولا يبعد هاهنا أيضاً دعوى : أنّه من انضمام هذه الأخبار إلى أخبار جعل الحدّ لكلّ معصية يفهم أنّ الشارع جعل التعزير والتأديب لكلّ ما لا قدر معيّن في مؤاخذته من المعاصي ، والتعزير وإن فسّر في كتب لغة المسلمين ك « المفردات » و « مجمع البحرين » و « النهاية » و « المصباح » وغيرها بالضرب دون الحدّ أو التأديب دون الحدّ إلَّا أنّه لا ينبغي الريب في أنّ التقييد بما دون الحدّ أُخذ من الشرع ، وإلَّا فأصل اللغة فيه هو المنع والردّ ، وأُطلق هاهنا لكونه مانعاً ورادّاً له عن معاودة الذنب ، أو أنّ أصله هو النصرة لكونه نصرة للمرتكب على ترك الذنب وللجامعة على تطهيرها عن دنسه . وكيف كان : فلا بعد في دعوى أنّ حقيقته وحقيقة التأديب أمر واحد وهو أن يفعل بالمرتكب ويؤاخذ بحيث يمتنع من العود إلى الذنب ، ولا محالة يكون تعيين المقدار اللازم الذي يحصل به هذا الغرض بحسب ما يراه الحاكم المتصدّي للقضاء والآمر بالإجراء . نعم ، لا يبعد أيضاً أن يقال : إنّ التأمّل في أخبار التعزير فيما يناسب
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 97 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي