القول
فيما به يصير الشاهد شاهداً
مسألة 1 - الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) الاكتفاء باليقين في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف بين الأصحاب ، وعن « كشف اللثام » نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 321 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 1 .المتضمّن لجواز الاستناد في الشهادة بخطَّه الذي لا يذكر مفاده إذا شهد به المدّعى وكان ثقة ورجل آخر ثقة إلى الشيخين والصدوقين وسلَّار وابني الجنيد والبرّاج ، وعن « الدروس » أنّه قال : ولا عبرة بالخطَّ وإن أمن التزوير عند الحلبيين ، وقال الأكثر : إذا كان المدّعى ثقة وشهد آخر ثقة أقامها ، انتهى ، وعن « المختلف » أيضاً نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد إلى المشهور من القدماء ، ولكن نسب الاعتماد إلى خصوص العلم إلى المشهور بين المتأخّرين .