شرح
ولا يسأل عن باطنه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 392 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 3 .، ولا محالة فهو عفيف صائن ينطبق عليه قول أبي عبد الله عليه السلام في موثّق أبي بصير : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 395 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 10 .، ولا محالة يكون خيراً ويعلم منه خير ، فينطبق عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح عمّار بن مروان في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : « لا بأس بذلك ، إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 367 ، كتاب الشهادات ، الباب 26 ، الحديث 2 .، وقول أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . . » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 12 .الحديث ، وقوله أيضاً في صحيحه الأُخرى : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : « نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 387 ، كتاب الشهادات ، الباب 39 ، الحديث 1 ..
وإذا كان الشاهد امرأة واعتبر فيها ما استفيد من الصحيحة فلا محالة ينطبق عليها ما في خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ،