شرح
شهادة النساء في الفطر إلَّا شهادة رجلين عدلين . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 361 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 36 .الحديث ، فإنّ دلالتها على اعتبار العدالة في شاهدي الهلال والفطر واضحة .
ومنها أيضاً ما ورد في اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق ففي صحيح داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين . . . » إلى أن قال : « وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 .الحديث .
وفي صحيح محمّد بن مسلم وزرارة وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث : « وإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على اعتبار شاهدين عدلين في صحّة الطلاق .
وفي خبر زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام : « سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 411 ، كتاب الشهادات ، الباب 51 ، الحديث 2 .، بناءً على ثبوت المفهوم ، وهو مشكل بل ممنوع . ولعلّ المتتبّع يظفر بروايات