تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الفصل الثاني في المقاصّة مسألة 1 - لا إشكال في عدم جواز المقاصة ( 1 )
شرح
( 1 ) لا ريب في أنّ مقتضى القواعد عدم جواز التصرّف في مال الغير ما لم يأذن بالتصرّف فيه . ويدلّ عليه مضافاً إلى كونه إجمالًا من ضروريات الدين أخبار كثيرة : منها : صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف بمنى حتّى قضى مناسكها في حجّة الوداع . . . » إلى أن قال : « ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .فإنّه كالصريح في اعتبار طيب نفس المالك في حلَّية التصرّف في ماله فإذا لم تطب نفسه بذلك
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 391 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي