تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وجوه ، أوجهها الأخير ( 11 ) .
شرح
توجّه اليمين أن يدّعي المدّعى ولا بيّنة له . وسيأتي منع المبنى الثاني ، وقد عرفت منع المبنى الأوّل أيضاً . فمنه تعرف : أنّه مع قطع النظر عمّا سيجيء يكون المتّجه القضاء عليه بنكوله عن ردّ اليمين على المدّعى ، وهذا احتمال خامس لم يتعرّض له المتن . ( 11 ) أوجهيته مبني على عدم شمول أدلَّة الاستحلاف وردّ اليمين لما نحن فيه ، وإلَّا كان الأوجه هو الحكم بالنكول أو ردّ الحاكم اليمين على المدّعى ، على القولين . وعدم شمولها موقوف على أمرين : الأوّل : أنّ ظاهر الأخبار أنّ متعلَّق الحلف الصادر من المدّعى عليه نفي ما يدّعيه المدّعى الذي يلازم دعوى القطع بالعدم ، ولا يجتمع مع الاعتراف بأنّه لا يدري ويحتمل الثبوت . ووجه هذا الظهور مضافاً إلى تبادره من اليمين الواقعة في الأخبار ، بحيث لا يشكّ أحد أنّ قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم مثلًا ، في الرجل يدّعي ولا بيّنة له : « يستحلفه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .، يراد به استحلافه على أن لا حقّ له قبله التصريح بذلك في بيان كيفية حلف الأخرس .
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 260 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي