أو يكلَّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعى ( 9 ) . أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعى ( 10 ) فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى المدّعى عليه ؟
شرح
( 9 ) لأنّ الأدلَّة الدالَّة على توجّه الحلف على المنكر أكثرها واردة على عنوان المدّعى أو المدّعى عليه إذا لم يكن بيّنة ، كما عرفت ذيل البحث عن سكوت المدّعى عليه .
والمدّعى عليه مخيّر بين حلفه بنفسه وردّ الحلف على المدّعى ، فإذا امتنع أحد شقّي الترديد لتوقّف اليمين على الاعتقاد البتّي المفروض عدمه تعيّن الشقّ الآخر ، كما هو الأصل في كلّ واجب تخييري تعذّر إلَّا شقّ واحد منه وعليه فلا محالة يكلَّف المدّعى عليه بالعمل بما يجب عليه من ردّ اليمين على المدّعى .
لكنّه مبني أوّلًا على تمامية دلالة الأخبار على الوجوب التخييري المزبور ، وسيأتي منعها .
وثانياً على عدم القضاء بنكول المدّعى عليه من الحلف والردّ وعدم القول بأنّ الحاكم يردّ اليمين حينئذٍ على المدّعى عليه ، وقد مرّ الكلام فيها مفصّلًا .
( 10 ) هذا الاحتمال مبنيّ على ما مرّ في المسألة السابعة من مسائل الجواب بالإنكار من أنّ الحاكم يقوم مقام المنكر في ردّ اليمين على المدّعى ، كما أنّه مبني أيضاً على ما ابتنى عليه الاحتمال السابق من كون موضوع