شرح
لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ، ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثمّ لم يثبت الحقّ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 1 ..
وجه الدلالة : أنّ صدر الخبر بناءً على نسخة « الكافي » و « التهذيب » يدلّ دلالة واضحة على أنّه إن لم يحلف المنكر فعليه الحقّ ، وهو عبارة أُخرى عن الحكم بمجرّد النكول . نعم بناءً على نسخة « الفقيه » فلا تعرّض فيه لفرض النكول ، وإنّما تعرّض لفرض ردّ اليمين على المدّعى ، كما كانت نسختا « التهذيب » و « الكافي » على العكس ، ويتعارض النسختان ، ولا حجّة في إحداهما بخصوصها .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّهما خبران اثنان ، ويكون كلّ واحد منهما حجّة في جميع مفاده ، وليسا نسختي خبر واحد .
وهو مشكل جدّاً لاتّحاد النسخ الثلاث في جميع المتن إلَّا فيما ذكر فإنّه في مثل المورد يرى العرف أنّ جميع النسخ نقلت خبراً واحداً اختلفت في جملة منه واحدة ، وتعارضت ، وتسقط عن الحجّية .
إلَّا أنّ ذيل الخبر كافٍ للاستدلال به فإنّ قوله عليه السلام : « ولو كان حيّاً لأُلزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه
يدلّ بوضوح على أنّ أمر المنكر مردّد بين ثلاثة ، وهو ملزم بأحدها : إمّا اليمين ، وإمّا ردّ اليمين على المدّعى ، وإمّا الحقّ ، وحيث إنّه امتنع عن الأوّلين فلا محالة يلزمه الثالث .
ودلالته واضحة ، لكن سنده ضعيف بجهالة ياسين الضرير . اللهمّ إلَّا