تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
الأوّل : ما عليه الأُستاذ دام ظلَّه العالي من أنّ مفاد حديث لا ضرر أمر حكومي استند صلى الله عليه وآله وسلم في إعمال الولاية في أمره سمرة بن جندب بقطع نخلته ورميها إليه ، وليس مفاده قاعدة كلَّية فقهية أو أُصولية . وتمام الكلام في محلَّه . الثاني : أنّه كما أنّ هذا الآخر يستضرّ بالتأخير ويقتضي عموم لا ضرر نفي إطلاقات تقديم صاحبه ، فكذلك لمّا كان مفاد الإطلاقات ثبوت حقّ للمتقدّم فمنعه عن حقّه أيضاً ضرر عليه ، فيتعارض الضرران ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيؤخذ بمقتضى الإطلاقات المثبتة للحقّ للمتقدّم ، إذ لم يثبت هنا عموم حاكم عليها يقيّدها .