تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
فالنتيجة أنّ الصحيح في باب الانشاء هو مسلك المشهور دون مسلك السيّد الأُستاذ ( قدس سره ) ، هذا كلّه في الجمل الحملية الانشائية ، وأمّا الجمل الشرطية فهي موضوعة بإزاء النسبة التعليقية وهي النسبة بين الشرط والجزاء ، غاية الأمر أنّها إن كانت إخبارية فهي تدلّ على النسبة المذكورة فانية في مصداق يرى ثبوته مفروغاً عنه بالنظر التصوّري ، وإن كانت انشائية فهي تدلّ على النسبة المذكورة فانية في مصداق يرى ثبوته بالنظر التصوّري بنفس الجملة ، مثلا قوله تعالى : ( للهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) ( 1 ) يرجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وهو الاستطاعة ، تاليها ثبوت الحكم له وهو وجوب الحجّ ، وهذه القضية الشرطية تدلّ على النسبة التعليقية بين الاستطاعة ووجوب الحج فانية في مصداق يرى ثبوته بها بالنظر التصوّري ، فالموجدية من شؤون المدلول التصوّري في الجمل الانشائية ، والحكائية من شؤون المدلول التصوّري في الجمل الإخبارية سواءً أكانتا حمليتين أم شرطيتين . وعلى هذا الأساس فلا موضوع لاشكال تفكيك المنشأ عن الانشاء لأنّهما شئ واحد وهو إيجاد مصداق المعنى بالنظر التصوّري بنفس صيغة الانشاء ، لأنّه إنشاء بعينه باعتبار ومنشأ كذلك باعتبار آخر ، فلا فرق بينهما ذاتاً وحقيقة ، إلاّ بالاعتبار كالإيجاد والوجود ، فوجوب الحج عند الاستطاعة إنشاء باعتبار ومنشأ باعتبار آخر وكلاهما فعلي ، وليس المراد من المنشأ هو فعلية وجوب الحج بفعلية الاستطاعة في الخارج ، ضرورة أنّها ليست منشأة بالانشاء في مرحلة الجعل ، بل إنّها معلولة لوجود الاستطاعة في الخارج ومستندة إليه ، وقد تقدّم أنّ المراد من فعلية وجوب الحج فعلية فاعليته
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 97 .