تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
البحث الثالث : في الواجب المشروط والمطلق قد قسّم الواجب إلى قسمين : 1 - المشروط . 2 - المطلق . وهذا التقسيم يكون بلحاظ الوجوب لا الواجب ، فالحج واجب مشروط بلحاظ أنّ وجوبه مشروطاً بالاستطاعة ، وصلاة الظهر مثلا واجب مشروط باعتبار أنّ وجوبها مشروط بالزوال وهكذا ، وهذا الواجب المشروط مطلق من جهة أُخرى فيكون واجب واحد مشروطاً من جهة ومطلقاً من جهة أُخرى هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى أنّ المسألة تتطلّب البحث في مقامين : المقام الأول في إمكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتاً وإثباتاً . المقام الثاني بعد الفراغ عن إمكان ذلك ثبوتاً وتسليم عدم ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى مفاد إحداهما معيّناً إثباتاً فيقع في موردين :