تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وجوب تعلّم الأحكام الشرعية وهنا عدّة مقامات : الأول : في تعلّم الأحكام الشرعية المطلقة أو الموقّتة بعد دخول وقتها . الثاني : في تعلّم الأحكام الموقّتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت . الثالث : في تعلّم الأحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده . الرابع : في تعلّم الأحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده . الخامس : في أنّ وجوب التعلّم هل هو نفسي أو غيري . أمّا الكلام في المقام الأول ، فإن كان المكلّف غير متمكّن من الامتثال التفصيلي ولا الاجمالي بدون التعلّم كتعلّم أجزاء الصلاة مثل القراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم وما شاكل ذلك فلا شبهة في وجوب التعلّم ، لأنّه في هذا الفرض مقدّمة وجودية للواجب وإن كان متمكّناً من الامتثال الاجمالي دون التفصيلي ، كما إذا علم المكلّف إجمالا في يوم الجمعة مثلا إمّا بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ، ففي مثل ذلك لا يجب عليه التعلّم مقدّمة