تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
فصل المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار من غير فرق بين الجميع [ 1 ] حتّى الارتماس والكذب على اللّه ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) بل والحقنة والقئ على الأقوى . نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث ، ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار .
شرح

فصل في كفارة الصوم

[ 1 ] فإنّه وإن لم يرد في كلّ من المفطرات المتقدّمة أنّه مفطر ، بل ورد في بعضها الأمر بالقضاء بارتكابه وفي بعضها ورد نهي الصائم عنه إلاّ أنّ الأمر بالقضاء كالنهي عن الارتكاب ظاهرهما الإرشاد إلى المفطريّة وعلى ذلك ، فما ورد فيه الأمر بالكفّارة من إفطار الصوم يعمّ ارتكاب جميعها ، وأمّا اختصاص الكفّارة بصورة العلم بحرمة ارتكابه وإن لم تعلم بمفطريتّه لما ورد في موثقة أبي بصير وزرارة قالا جميعاً : سألنا
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 85 | الميرزا جواد التبريزي