تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً فإن لم يقدر يتصدّق بما يطيق " ( 1 ) وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً قال : " عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم " ( 2 ) وظاهر العطف ب‍ ( أو ) بمقتضاه الوضعي عدم وجوب الجمع ، بل وعدم الترتيب ، ولكن في صحيحة علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر اللّه " ( 3 ) وقريب منها رواية عبد المؤمن بن الهيثم ( القاسم ) الأنصاري ( 4 ) . ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الترتيب على الأفضليّة ، وإن لم يمكن ذلك يحمل الثانية على التقيّة ; لموافقتها مذهب جماعة من العامّة ، بل لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم اشتراط الترتيب ، أي عدم وجوب أحدهما تعييناً مع التمكّن من كلّ منها وفي بعض الروايات ورد الأمر بالتصدّق مطلقاً ، ومن الظاهر أنّ الإطلاق فيها غير مراد للعلم بعدم كون وجوبه تعيينيّاً مع التمكن من غيره . وأمّا ما ورد الأمر فيه بعتق العبد مطلقاً فلضعف سنده لا يصلح لإثبات الوجوب التعييني للعتق رواها في الوسائل في باب ( 9 ) من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 - 45 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 46 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 87 | الميرزا جواد التبريزي