فصل
يكره للصائم أُمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته وإلاّ حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 83
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٨٣