تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 26 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة [ 1 ] فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها . ( مسألة 27 ) : الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز [ 2 ] ، فلا يشترط فيه البلوغ . ( مسألة 28 ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للإطلاق في مثل صحيحة الحلبي : " لا اعتكاف إلاّ بصوم في مسجد الجامع " ( 1 ) وما ورد من أنّ : " مسجد المرأة بيتها " ( 2 ) ناظرة إلى فضل ثواب صلاتها إلاّ أنّ بيتها بالإضافة إليها مسجد يترتّب على بيتها آثار المسجديّة ومع الإغماض عن ذلك بيتها منزّل منزلة المسجد لا المسجد الجامع . أضف إلى ذلك ما ورد في صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلاّ لحاجة لا بدّ منها ثمّ لا يجلس حتّى يرجع والمرأة مثل ذلك " ( 3 ) .

اعتكاف الصبي

[ 2 ] لا يبعد شمول إطلاق أدلّة المستحبّات للصبي المميّز أو دعوى الاطمئنان بعدم الفرق بين الصلاة والصوم والحجّ وغيرها من المستحبّات البدنيّة . [ 3 ] لوقوع الاعتكاف فاسداً ولو كان حين حدوثه صحيحاً كما إذا كان بإذن مولاه ثمّ أُعتق في الأثناء فإن كان قبل تمام اليومين فيجوز له قطع الاعتكاف إذا لم يكن منذوراً له ، وإن كان بعد تمام اليومين يجب عليه إتمامه كما هو مقتضى ما دلّ على أنّه إذا أقام يومين فليس له أن يخرج .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 538 ، الباب 3 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 236 ، الباب 30 من أبواب أحكام المساجد . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 549 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل .