تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 24 ) : لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً ، بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم [ 1 ] أو البيّنة الشرعيّة وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال . والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي [ 2 ] . ( مسألة 25 ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف تبيّن البطلان .
شرح
سراية الرطوبة إلى المسجد ، فمع عدم إحراز وقفهما مسجداً يحكم بعدم مسجديّتهما أخذاً باستصحاب عدم وقفهما مسجداً ، والظاهر أنّ المحكي عن الشهيد ( 1 ) من عدم كون سطح المسجد مسجداً ناظر إلى هذا الفرض لا سطوح المساجد في البلاد الحارّة المتعارف الصلاة وإقامة الجماعات فيها أيّام الصيف . وممّا ذكر يظهر الوجه في المسألة الثالثة والعشرين . [ 1 ] أو المفيد للاطمئنان والوثوق فإنّه مورد الاعتبار في السيرة عند المتشرّعة خصوصاً في الموقوفات ، وكذلك خبر الثقة إذا كان إخباره عن الحسّ بالواقعة بلا واسطة أو معها ، كما هو الحال في سائر الموضوعات إلاّ ما جعل إلى ثبوته عند عدم العلم طريق خاصّ كما في موارد الترافع والدعاوي ونحوها من بعض الموضوعات . [ 2 ] هذا إذا كان حكمه بمسجديّة أرض أو البناء في مقام الترافع ، كما إذا وقع النزاع بين ورثة الميّت فادّعى بعضهم كون أرض أو بناء من تركة مورّثهم وأنكر البعض الآخر وادّعوا الوقف مسجداً ، فإنّه إذا حكم الحاكم بمسجديّته يترتّب عليه آثار المسجديّة كما هو مقتضى نفوذ قضائه .
هامش
( 1 ) حكاه السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 430 ، كتاب الاعتكاف ، وانظر الدروس 1 : 300 .