تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الحادي عشر : صوم المسافر إلاّ في الصور المستثناة على ما مرّ . الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو . ( مسألة 3 ) : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم . الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه ، وإن كان الأحوط تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء . الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا . الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار . السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه . تمّ كتاب الصوم
شرح
قد وقع الفراغ من التعليق على كتاب الصوم في السادس من شهر ربيع الثاني من السنة السابعة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة ، وأعدت النظر فيه ثانياً في ربيع الأوّل من السنة السادسة عشر بعد الألف والأربعمائة .