الحادي عشر : صوم المسافر إلاّ في الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
( مسألة 3 ) : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه ، وإن كان الأحوط تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .
الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار .
السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه .
تمّ كتاب الصوم
شرح
قد وقع الفراغ من التعليق على كتاب الصوم في السادس من شهر ربيع الثاني من السنة السابعة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة ، وأعدت النظر فيه ثانياً في ربيع الأوّل من السنة السادسة عشر بعد الألف والأربعمائة .