ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادى الأُولى .
( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال .
( مسألة 2 ) : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ .
وأمّا المكروه منه - بمعنى قلّة الثواب - : ففي مواضع أيضاً :
منها : صوم عاشوراء .
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشكّ في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد .
ومنها : صوم الضيف [ 1 ] بدون إذن مضيّفه والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً .
ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد .
شرح
فصل في أقسام الصوم
[ 1 ] هذا في الصوم تطوّعاً كما قيّد بذلك في رواية الزهري ، وكذا في رواية هشام بن الحكم المرويّتين في باب ( 10 ) من الصوم المحرم والمكروه ( 1 ) .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 529 و 530 ، الحديث 1 و 2 .