الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام
النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، وأمّا إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .
السادس : صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً .
السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لِحقّ الزوج ، والأحوط تركه [ 1 ] بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه .
الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيّتهما .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم .
شرح
خصوصاً بملاحظة روايته الأُخرى التي يروي عنه علي بن رئاب ( 1 ) .
[ 1 ] الكراهة أو الاحتياط في الترك في صومها بلا إذن منه في صومها تطوّعاً وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها " ( 2 ) والحمل على الكراهة ; لما ورد في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ؟ " قال لا بأس " ( 3 ) المرويتان في باب ( 8 ) من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 380 ، الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 527 ، الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 528 ، الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 5 .