وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
( مسألة 6 ) : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه .
ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوّال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده .
ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال [ 1 ] ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .
( مسألة 7 ) : لو غمّت الشهور ولم يرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادةً .
( مسألة 8 ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملاً بالظن [ 2 ] .
شرح
في ترتيب الأثر على ما مرّ ، وكذا مع العلم بثبوت الرؤية فيه بطريق شرعي .
[ 1 ] قد تقدّم أنّه وإن يجب الإمساك في الفرض ولكن عليه قضاء اليوم كما في صورة التبيّن بعد الزوال .