تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . ( مسألة 6 ) : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه . ولو تبيّن في الصورة الأُولى كونه من شوّال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده . ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال [ 1 ] ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال . ( مسألة 7 ) : لو غمّت الشهور ولم يرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادةً . ( مسألة 8 ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملاً بالظن [ 2 ] .
شرح
في ترتيب الأثر على ما مرّ ، وكذا مع العلم بثبوت الرؤية فيه بطريق شرعي . [ 1 ] قد تقدّم أنّه وإن يجب الإمساك في الفرض ولكن عليه قضاء اليوم كما في صورة التبيّن بعد الزوال .

الأسير والمحبوس

[ 2 ] ويدلّ على ذلك المنفي عنه الخلاف صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له رجل أسرته الروم ولم يصحّ له شهر رمضان ولم يدرِ أي شهر هو ؟ قال : " يصوم شهراً يتوخّى ( يتوخّاه ) ويحسب فإن كان
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 171 | الميرزا جواد التبريزي