تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

فصل في شرائط وجوب الصّوم

وهي أُمور : الأوّل والثاني : البلوغ ، العقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون ، إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً [ 1 ] . ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
شرح
فصل في شرائط وجوب الصوم

في اعتبار البلوغ

[ 1 ] لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام فإنّه لو فرض كونه مكلّفاً بصوم ذلك اليوم فقد صامه ولم يفت عنه فلا موضوع للقضاء وإن لم يكن مكلّفاً فلم يفت أيضاً منه صوم ليكون عليه قضاؤه . نعم ، مع عدم الإتمام يكون الاحتياط الاستحبابي في قضائه ; لاحتمال أنّه كان مكلّفاً به ولم يصم .