فصل في شرائط وجوب الصّوم
وهي أُمور :
الأوّل والثاني : البلوغ ، العقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون ، إلاّ أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً [ 1 ] .
ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
شرح
فصل في شرائط وجوب الصوم