( مسألة 4 ) : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب
استيجارياً [ 1 ] وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
شرح
عليه القضاء أو مطلق الفرض بأن يكون عند صيامه متطوّعاً به ويتعلّق نذر الناذر بصيام يكون صيام تطوّع في نفسه ومع قطع النظر عن زمان الإتيان به فإنّه عند الإتيان يصوم واجباً ولا يأتي بالصيام تطوّعاً ، ولا يعتبر في صحّة النذر إلاّ أن لا يكون صيامه عند الإتيان صيام تطوّع .
[ 1 ] وذلك فإنّ ظاهر الروايات المتقدّمة أن يكون على المكلّف صومه الواجب عليه أو قضاء صومه وفي موارد الاستيجار يكون الصوم الواجب على ذمة الغير فعلى الأجير أن يؤدي عنه بالنيابة .
وبهذا يظهر جواز التطوّع للولد الأكبر إذا وجب عليه قضاء ما فات عن أبيه .