ولا يشركهم القاتل في الضمان [ 1 ] . ولا تعقل المرأة [ 2 ] ، ولا الصبي ،
ولا المجنون ، وإن ورثوا من الدية .
شرح
ولدها ( 1 ) . فكانت الصحيحة تدلّ على عدم دخول الولد في العصبة يعني عاقلة المرأة الذين يعقلون عن الرجل المشروط ولاؤه . إذا ماتت المرأة التي أعتقت الرجل .
وبالجملة ، الولد خارج عن عصبة الأُم إذا ماتت لا يرث ولدها ولاء الرجل المعتق ، بل يكون ولاء الرجل المعتق لغير ولدها من عصبتها .
ولكن لا يمكن الاستدلال بالصحيحة على عدم دخول الولد فضلاً عن الأب عن عصبة الرجل أو المرأة وذلك فإنّ غاية مدلول الصحيحة أنّ الولد لا يدخل في عصبة المرأة المعتقة إذا ماتت حيث ورد فيها قضى عليّ ( عليه السلام ) بأنّ ولاء الرجل الذي كان للمرأة . التي ماتت لعصبتها التي يعقلون عن الرجل المشروط ولاء الرجل ( 2 ) .
ولو كان الولد داخلاً في عصبة المرأة كان ولاؤه لولدها فإنّه أدنى القوم للمرأة .
والحاصل أنّه لا تدلّ الصحيحة إلاّ على أنّ ولاء المشروط للأُم بعد موت الأُم لا تصل من عصبة الأُم إلى ولدها وكأنّ الولد في هذه الصورة لا تصل إليه ولاء المشروط للأُم ، ولا بأس بالالتزام بذلك لدلالة الصحيحة التي لا تعمّ لعدم دخول الولد في العصبة حتّى في ولاء المشروط لأبيه المعتق بالكسر فضلاً من عدم دخول الأب أيضاً في العصبة .
[ 1 ] بغير خلاف يعرف من أصحابنا قديماً وحديثاً حيث إنّ العاقلة تضمن جنايته حيث كانت جنايته من الخطأ المحض .
لا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون
[ 2 ] أمّا خروج المرأة عن العاقلة فإنّ العاقلة كما تقدّم حتّى بناءً على دخولهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 70 ، الباب 39 من أبواب كتاب العتق ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 70 ، الباب 39 من أبواب كتاب العتق الحديث الأوّل .