شرح
قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً إلى أنّ قال ( عليه السلام ) فافحص عن أمره وسل من قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثمّ انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين ، فإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه في النسب سواء ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أُمّه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية في ثلث سنين ( 1 ) . الحديث ولكن ما رواه في الوسائل عن أبيه بعد مالك بن عطيّة نسخة ، وكان دأب الوسائل في صورة اختلاف الرواية بحسب الرواية عن الكتب كان يتعرّض له بقوله : ولكن فيما رواه الكافي كذا روى الرواية عن الكافي ، وقال في ذيل الرواية ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب وكذا الصدوق ( 2 ) .
وإذا كانت الأقرباء الأبي والأُمّي مشتركين بكون ثلثي الدية على أقربائه الأبي والثلث على الرجال من أقربائه الأُمّي وارداً في رواية الشيخ في التهذيب في المجلّد العاشر صفحة 171 ، الحديث 675 - 15 ، وكذا في رواية الفقيه أيضاً المروية في المجلّد الرابع من الفقيه صفحة 105 ، باب العاقلة الحديث الأوّل ، يتعيّن أنّ الوارد في الرواية اعتبار التقسيط بالثلثين والثلث وأنّ الاشتباه والسقوط فمن نسخة الوسائل .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 364 ، الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 10 : 171 ، الحديث 15 . من لا يحضره الفقيه 4 : 139 ، الحديث 5308 .