تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

مسائل :

الأُولى : لو أتلف الذمّي خمراً أو آلة لهو ضمنها المتلف ، ولو كان مسلماً . ويشترط في الضمان الاستتار . ولو أظهرهما الذمّي لم يضمن المتلف . ولو كان ذلك لمسلم لم يضمن الجاني على التقديرات . الثانية : إذا جنت الماشية على الزرع ليلاً ضمن صاحبها . ولو كان نهاراً لم يضمن ، ومستند ذلك رواية السكوني ، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلاً كان أو نهاراً . الثالثة : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه قضى في بعير بين أربعة ، عَقَلَهُ أحدهم فوقع في بئر فانكسر " أنّ على الشركاء حصّته " لأنّه حَفِظ ، وضيّع الباقون . الرابعة : دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل . أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب ، ضمن قيمته السوقيّة ولو زادت عن المقدَّر . ( الثالثة ) : في كفّارة القتل يجب كفّارة الجمع بقتل العمد [ 1 ] ، والمرتَّبة بقتل الخطأ ، مع المباشرة لا مع التسبيب . فلو طرح حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكّيناً في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ضمن الدية دون الكفّارة .
شرح

كفارة القتل

تجب كفارة الجمع بقتل العمد

[ 1 ] قد تقدّم في مباحث قصاص النفس ملاك قتل العمد وأنّ تحقّقه يكون بضرب الآخر بآلة قاتلة بقصد القتل أو بغير آلة قاتلة نوعاً ولكن بقصد القتل كما إذا كان الضرب بها مكرّراً إلى أن يموت ، أو كان الضرب بآلة قاتلة ولو لم يكن بقصد القتل . ففي جميع الصور الثلاث بموت المضروب يكون الجاني قاتلاً وقتله عمديّاً ويجب عليه كفّارة الجمع أي عتق الرقبة المؤمنة وصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً من غير خلاف .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 345 | الميرزا جواد التبريزي