عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، في كلب الصيد أنّه يقوَّم . وكذا كلب الغنم ، وكلب الحائط
والأوّل أشهر .
وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهماً ، وهي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، مع شهرتها لكن الأُولى أصحّ طريقاً .
وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً ، ولا أعرف المستند .
وفي كلب الزرع قفيز من البُر ، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها . ولا يضمن قاتلها شيئاً . أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير ، فهو يضمن بقيمته عند مستحلّيه . وفي الجناية على أطرافه الأرش .
شرح
الصيد السلوقي وإن ورد في خبر الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( 1 ) وكذا في خبر أبي بصير ( 2 ) ولكن لم يرد القيد في معتبرة السكوني عنه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل كلب الصيد ، قال : يقوّمه وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط ( 3 ) . ويعني بالحائط البستان وحيث إنّه لم يحرز أنّ الروايات تامّة من حيث السند والدلالة فلا بأس بالالتزام بالقيمة في كلب الصيد أيضاً ، سواء كانت القيمة أقلّ من الأربعين أو أزيد منه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 226 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 226 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 226 ، الباب 19 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .