شرح
ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : " فيه الدية كاملة " ( 1 ) .
وفي كتاب الديات الذي عرضه يونس بن عبد الرّحمن على الرضا ( عليه السلام ) : والظهر إذا أحدب ألف دينار ( 2 ) .
ومعتبرة بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية ( 3 ) .
وتقدّم الكلام أيضاً في كسر الأضلاع وكان المذكور في بحث كسر الأضلاع في المسألة الأُولى هو أنّ كسر كلّ ضلع ممّا خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف وفي الجرح موضحته وربع دية كسره ، وكذا في نقبه وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار هذا في الأضلاع التي خالطت القلب .
وأمّا الأضلاع التي تلي العضدين ففي كسر كلّ واحد عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير وفي موضحته ديناران ونصف ، وكذا في نقب كلّ ضلع ودية نقل عظامه خمسة دنانير .
ويدلّ على ذلك أيضاً ما في الكتاب المذكور حيث ورد فيه : وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 305 - 306 ، الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .