مسائل :
( الأُولى ) : في الأضلاع ممّا خالط القلب ، لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون ديناراً . وفيها ممّا يلي العضدين ، لكلّ ضلع إذا كُسِرَت عشرة دنانير [ 1 ] .
شرح
دية الأضلاع
[ 1 ] المصرّح به في كلمات جماعة التفرقة بين دية كسر ضلع ممّا خالط القلب أي يليه وبين كسر الضلع الذي يلي العضدين ، بل لم ينسب ( 1 ) الخلاف إلاّ إلى ابن إدريس حيث إنّه سوّى بين دية الضلعين حيث قالوا إنّ دية كسر الضلع الذي يلي القلب خمسة وعشرون ديناراً ودية كسر ما يلي العضدين عشرة دنانير وإذا تعدّد الضلع المكسور يكون لكلّ من المتعدّد ما ذكرنا في كسره ، ولكن ابن إدريس ذكر أنّ في كسر ضلع واحد خمسة وعشرين ديناراً ( 2 ) ، بلا فرق بين القسم الأوّل والقسم الثانية ، ولا يكون في البين مستند لدية كسر الضلع إلاّ الوارد في كتاب ظريف مقتضاه التفصيل بين قسمي الأضلاع حيث ورد فيه " وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضّحته على ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف " ( 3 ) . وأمّا التسوية المنقولة عن ابن إدريس فلم يظهر لها وجه .هامش
( 1 ) نسبه الشيخ النجفي في جواهر الكلام 43 : 280 .
( 2 ) السرائر 3 : 411 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 304 - 305 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .