تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلاً على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين . ( الثامن عشر ) : الرجلان وفيهما الدية . وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وحدّهما مفصل الساق [ 1 ] .
شرح
أنّهما تعدّان عضوين من الجسد متميّزتين من سائر الأعضاء من الجسد دخيلتين في الجمال والمنفعة وأقلّها ، الجلوس على الأرض والفراش . ويقال في قطع كلتيهما تمام الدية وفي قطع كلّ واحدة منها نصف الدية ; لأنّ كلّ ما في الجسد اثنان ففيهما الدية وفي قطع إحداهما نصفها . وهل المراد من قطعهما أو قطع إحداهما القطع إلى أن يصل إلى العظم أو المراد قطع ما أشرف منهما ، فالظاهر أنّها اسم للمجموع لا خصوص ما أشرف منها وعلى ذلك فإن قطع ما أشرف خاصّة يكون المورد من موارد الحكومة بناءً على القاعدة المتقدّمة في أنّ كلّ ما لم يرد فيه تقدير الدية يرجع إلى الحكومة ، كما أنّه لو قطع بعض ما أشرف فهو أيضاً موردها . ودعوى أنّ الداخل في معنى الألية هو ما أشرف إلى أن يصل إلى مساواة الظهر والفخذ فلا يمكن المساعدة عليها فإنّ ما أشرف إلى موضع العظم يعدّ عضواً واحداً ويحسب المجموع الألية فيكون قطع ما أشرف خاصّة أيضاً موضع الحكومة مع بقاء اللحم إلى العظم .

دية الرجلين

[ 1 ] الدية في كلّ من الرجلين كالدية في كلّ من اليدين وفي كلّ منهما نصف الدية وفي كلتيهما الدية كاملة . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من القاعدة من أنّ كلّ ما في الجسد اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية ، عدّة من الروايات :