وفي الأصابع منفردة دية كاملة . وفي كلّ إصبع عُشْر الدية ، والخلاف هنا في الإِبهام كما في اليدين . ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية . وفي الإبهام على اثنين . وفي الساقين الدية . وكذا في الفخذين . وفي كلّ واحدة نصف الدية .
شرح
منها موثقه سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " في الرجل الواحدة نصف الدية " ( 1 ) .
ومعتبرة زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعاً الدية وفي الرجلين كذلك " ( 2 ) .
وحدّ الرجل مفصل الساق من ناحية القدم فإذا قطع القدم من ناحية مفصل الساق تثبت نصف الدية ، كما أنّه إذا قطع من مفصل الفخذ أو الركبة تثبت أيضاً نصف الدية على ما تقدّم في دية اليد .
هذا كلّه إذا وقعت جناية واحدة من إحدى المفاصل أو من بعض الساق أو الفخذ ; لأنّ المقطوع على كلّ تقدير جناية بقطع الرجل كما أوضحنا في قطع اليد ، وأمّا إذا قطع القدم أوّلاً ثمّ قطع الساق أو الفخذ ففي كلّ منهما دية كاملة أخذاً بما دلّ على أنّ كلّ ما في البدن اثنان ففي واحدة نصف الدية .
نعم ، ذكرنا أنّه لا يبعد أنّ يلتزم بنفي القصاص فيما إذا قطع القدم من مفصل الساق ثمّ قطع الساق من الركبة شخص آخر ، فلا يثبت القصاص ، للثاني لانتفاء المماثلة بين العضوين فإنّ الساق بلا قدم ليس مثل الساق مع القدم .
وذكرنا أيضاً أنّ أصابع الرجلين كأصابع اليدين يثبت في قطعهما من اليدين أو الرجلين تمام الدية إذا كان قطعت منفردة بخلاف ما لو كانت تابعة ، كما إذا قطعت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 .