تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( الثالثة ) : في كسر عظم من عضو ، خُمس دية ذلك العضو . فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضّحته ربع دية كسره . وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية فكّه [ 1 ] .
شرح
ممّا يوجب عدم التمكّن من إمساك الغائط ، وعدم التمكّن من إمساك البول موجب للدية الكاملة وظاهر الرواية التداخل في الفرض . وأمّا إذا انفرد بأن أوجب الجناية عدم التمكّن من إمساك البول ، تكون دية الجناية الدية الكاملة ، بل الظاهر الضرب على العجان لا خصوصيّة له ، بل كلّ أمر أوجب عدم التمكّن من الإمساك بالغائط أو البول تكون ديته دية النفس ; ولذا ثبت الدية في كسر العصعص الذي عبّر عنه في الصحيحة البعصوص . وأيضاً لا فرق في ثبوت دية النفس بين الجناية على المرأة والرجل لما دلّ على تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب دية النفس إلاّ أنّ في الرجل دية نفسه ، وفي المرأة دية نفسها .

دية كسر عظم من عضو

[ 1 ] هذه المسألة تعرّض فيها لبيان دية الكسر والجرح والرّض وفكّ العظم في غير الرأس والمشهور بين أصحابنا أنّ في كسر العظم من كلّ عضو له دية مقدّرة في الشرع خمس دية ذلك العضو فإن صلح الكسر من غير عيب وعثم أي عدم الاستواء فديته أربعة أخماس دية الكسر وإن انجبرت مع عدم الاستواء ففيه دية كسرها . وفي موضحة عظم عضو بالجرح ربع دية كسره . وفي رضّ عظمه ثلث دية ذلك العضو فإن برئ من غير عيب وعثم يكون ديته أربعة أخماس دية رضّه .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 215 | الميرزا جواد التبريزي