( الثالثة ) : في كسر عظم من عضو ، خُمس دية ذلك العضو . فإن صلح على غير
عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضّحته ربع دية كسره . وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية فكّه [ 1 ] .
شرح
ممّا يوجب عدم التمكّن من إمساك الغائط ، وعدم التمكّن من إمساك البول موجب للدية الكاملة وظاهر الرواية التداخل في الفرض .
وأمّا إذا انفرد بأن أوجب الجناية عدم التمكّن من إمساك البول ، تكون دية الجناية الدية الكاملة ، بل الظاهر الضرب على العجان لا خصوصيّة له ، بل كلّ أمر أوجب عدم التمكّن من الإمساك بالغائط أو البول تكون ديته دية النفس ; ولذا ثبت الدية في كسر العصعص الذي عبّر عنه في الصحيحة البعصوص .
وأيضاً لا فرق في ثبوت دية النفس بين الجناية على المرأة والرجل لما دلّ على تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب دية النفس إلاّ أنّ في الرجل دية نفسه ، وفي المرأة دية نفسها .