ولو لم يكن زوجاً ، وكان مكرهاً ، فلها المهر والدية [ 1 ] . وإن كانت مطاوعة ، فلا
مهر ، ولها الدية . ولو كانت المكرهة بكراً ، هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر ؟ فيه تردد ، والأشبه وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه بالعمد .
( السابع عشر ) : قال في المبسوط : في الأليتين [ 2 ] الدية . وفي كلّ واحدة نصف الدية .
شرح
في الزوجة الكبيرة دية الإفضاء كما ورد ذلك في صحيحة حمران قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ( 1 ) . ونحوها غيرها .
[ 1 ] يعني لو كان المفضي مكرهاً للمرأة ولم يكن زوجاً لها يتعلّق عليه الإفضاء ومهرها ودية إفضائها وهي دية نفسها .
نعم ، إذا كانت مطاوعة تكون زانية تسقط مهرها وتستحقّ دية نفسها أي دية الإفضاء ، وذكر الماتن أنّ المكرهة إذا كانت باكرة فلها مع مهرها وديتها أرش البكارة زائداً على المهر ، ولكن لم يعلم لما ذكره وجه صحيح فإنّ أرش البكارة تدخل في مهر المثل إذا كانت المرأة باكرة .
وعلى كلّ حال ، الإفضاء جناية لا تكون موضع للاقتصاص بل تثبت الدية بها وتكون الدية على المفضي إمّا لأنّ الإفضاء جناية لا مورد القصاص فيها وتكون الجناية مورداً للدية أو أنّها شبه خطأ .
دية الأليتين
[ 2 ] المراد بالأليتين اللحمان النابتان بين الظهر والفخذين ، ولا ينبغي التأمّل فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 103 - 104 ، الباب 34 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 9 .