تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه ( 1 ) . ويؤيد بما ورد في خبر مسمع ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ( 2 ) . بناءً على عدم الفرق بين خرم الأنف والأُذن . ويستدلّ على ذلك أيضاً برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في كلّ فتق ثلث الدية " ( 3 ) . ولكن ما في كتاب ظريف مبني على رواية الشيخ ( 4 ) . وأمّا في رواية الكليني : وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه ( 5 ) . ولكن المناسب ما في التهذيب حيث إنّ تصحيح معنى ما في الكافي يحتاج إلى تكلّف بعيد ، ولو لم يظهر ذلك فاللازم الرجوع إلى الحكومة فإنّ رواية مسمع ضعيفة واردة في خرم الأنف ، ومدلول رواية معاوية بن عمار مع ضعفها ثلث دية النفس كما هو ظاهر إطلاق ( الدية ) المحلّى باللام ولا يمكن الالتزام بذلك في غير مثل فتق الأُنثيين الذي موردها . وعلى الجملة كون الدية في خرم الأُذن ثلث دية الأُذن في صورة عدم برئه تأمّل ولا يبعد الحكومة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 301 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 393 ، الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 337 ، الباب 32 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 4 ) التهذيب 10 : 295 ، الحديث 26 . ( 5 ) الكافي 7 : 335 ، ذيل الحديث 10 .