تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وفي بعضها بحساب ديتها [ 1 ]
شرح
الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية ( 1 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية " ( 2 ) الحديث . وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الأنف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الأُذن إذا قطعت نصف الدية . الحديث ( 3 ) إلى غير ذلك وما حكي ( 4 ) عن بعض المخالفين من أنّ في قطعها الحكومة ; لأنّ وجودهما جمال ولا يوجب قطعها انتفاء النفع كما ترى . [ 1 ] بلا خلاف يعرف ولعلّ المراد القطع من غير الشحمة ويستدلّ على ذلك بما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمئة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ( 5 ) . ولكن في موثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل الواحدة نصف الدية ، والأُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها قيمة عدل . الحديث ( 6 ) ولا يبعد أن يكون المراد حساب القيمة بحسب ديتها فلا يختلف مع ما ورد في كتاب ظريف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 . ( 4 ) حكاه النجفي عن مالك في جواهر الكلام 43 : 201 ، وانظر المدونة الكبرى 6 : 313 ، والمغني ( لابن قدامة ) 9 : 593 . ( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 296 ، الباب 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 6 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 .