تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الخامس : الشفتان وفيهما الدية إجماعاً . وفي تقدير دية كلّ واحدة خلافٌ . قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة المفيد ( رحمه الله ) . وفي الخلاف : في العليا أربعمئة وفي السفلى ستمئة ، وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . وذكره ظريف في كتابه أيضاً [ 1 ] ،
شرح

دية الشفتين

[ 1 ] لا خلاف في أنّ الدية في قطعهما معاً تمام دية النفس . ويدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم وعبد اللّه بن سنان في أنّ كلّ ما في الجسد اثنان ففيهما الدية ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية - إلى أن قال - وفي الشفتين الدية ( 2 ) . وما في كتاب ظريف الذي عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) وكان فيه : في ذهاب السمع كلّه ألف دينار - إلى أن قال - والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار ( 3 ) . هذا فيما إذا قطعا معاً : وأمّا إذا قطع أحدهما ففي الدية خلاف بين الأصحاب : الأوّل : ما اختاره المفيد ( عليه السلام ) ، والشيخ في المبسوط ( 4 ) وجماعة ( 5 ) أُخرى من أنّ الدية في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان . الثاني : ما اختاره جمع ( 6 ) من أنّ الدية في العليا أربعمئة وفي السفلى ستمئة . الثالث : ما عن بعض ( 7 ) من أنّ الدية في العليا النصف وفي السفلى ثلثا الدية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 و 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 283 - 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 4 ) المقنعة : 755 ، المبسوط 7 : 132 . ( 5 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 398 ، وسلاّر في المراسم : 246 . ( 6 ) منهم الصدوق في المقنع : 511 ، والشيخ في النهاية : 766 ، والعلامة في المختلف 9 : 370 . ( 7 ) حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 9 : 369 ، ونقله المحقق عن ابن بابويه في المختصر النافع : 300 .