ولو كنّ أكثر كان للولي قتلهنّ بعد ردّ فاضل ديّتهنّ بالسوية إن كنّ متساويات في
الدية وإلاّ كان أكمل لكلّ واحد ديتها بعد وضع أرش جنايتها . ولو اشترك رجل وامرأة [ 1 ] فعلى كلّ منهما نصف وللولي قتلهما ، ويختصّ الرجل بالرد ، وفي المقنعة يقسم الردّ بينهما أثلاثاً وليس بمعتمد . ولو قتل المرأة فلا ردّ .
شرح
ثلثي دية المرأة يكون على الباقيتين ثلثان من دية الرجل المقتول ، فيستحقّ أولياء المرأة المقتولة ثلث دية المرأة حيث كانت جنايتها مساوية لثلثي ديتها فيبقى على الباقيتين نصف دية الرجل تردّانه على ولي مقتولهما .
ولو قتل رجلان امرأة فلولي المرأة القصاص من كلّ منهما بعد ردّ ثلاثة أرباع ديّة الرجل على كلّ من الرجلين أو أوليائهما ، لأنّ جنايتهما معاً تساوي نصف ديّة الرجل ، حيث إنّه دية المرأة المقتولة ، فيكون الفاضل من دية الرجلين ديّة الرجلين ديّة نفس ونصفها . فاللازم على الولي الرد على كلّ منهما ثلاثة أرباع ديّة النفس .
[ 1 ] ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فلوليّ المقتول أخذ الديّة منهما فيكون على كلّ من الرجل الجاني والمرأة الجانية نصف دية المقتول كما هو مقتضى اشتراك الاثنين في القتل ، كما أنّ على الوليّ قتل المرأة وفي صورة قتلها فلا ردّ عليها ، لأنّ جنايتها تساوي ديتها ويأخذ من الجاني نصف الدية كما أنّ له قتل الرجل وتردّ المرأة على أولياء الرجل الجاني نصف الدية على الرجل الجاني المساوي لجنايتها ، ولو قتلهما الولي يردّ نصف الدية على الرجل الجاني وليس لأولياء المرأة الجانية ردّ ، لما تقدم من أنّ جنايتها تساوي ديتها ، بخلاف الرجل الجاني فإنّه استوفى منه ضعف جنايته . وعن المفيد ( قدس سره ) في المقنعة أنّه إذا قتلهما الولي يردّ نصف ديّة النفس عليهما أثلاثاً ، ثلثان منه للرجل ، وثلث للمرأة ، لأنّ جناية الرجل تحسب ضعف جناية المرأة ، ولكن لا يخفى لا وجه لهذا الاحتساب بعد استناد القتل إليهما وإلاّ لزم في صورة