شرح
لليمين لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الوارد في الموثقة وفي صدر صحيحة بريد كون الحلف بعنوان القسامة على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي عليه بيّنة على نفي الدعوى ، والحلف بعنوان القسامة هو حلف خمسين رجلاً كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في القسامة خمسون رجلاً في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً وعليهم أن يحلفوا باللّه " ( 1 ) .
نعم ، ربّما يستدلّ على التكرير بما ورد في صحيحة ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعاً عن الرضا ( عليه السلام ) بعد بيان الدية وبيان القسامة في الجروح قال : " فإن لم يكن للمصاب من يحلف معهم ضوعفت عليه الإيمان " ( 2 ) .
ولكن ذكرنا أنّ موردها القسامة في الأعضاء وديّتها في التعدّي منها إلى دية النفس في القتل خطأً فضلاً عن القصاص تأمّل .
ثمّ أنّه يبقى الكلام في أمرين :
أحدهما : اعتبار كون خمسين رجلاً من أقرباء المدّعي دون الأجانب .
والثاني : في لزوم التسوية في التكرير أو لزوم التكرير عليهم بحسب سهام الإرث إذا كانوا وارثين .
أمّا الأمر الأوّل : فهو ظاهر كلمات الأصحاب في المقام وما ورد في الروايات من كون القسامة خمسين رجلاً كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة وغيرها ، إلاّ أنّ الوارد في صحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الإمام ( عليه السلام ) " فقلت فعلى من القسامة ؟ قال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 : 119 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 11 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 2 : 120 .