تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
النساء على طوائف ثلاث : منهما : ما يدلّ على قبول شهادتين في القتل ، كصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده إنْ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم " ( 1 ) . ومنها : ما تدلّ على عدم ثبوت القتل بشهادتينّ كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 2 ) . وطائفة ثالثة : تدلّ على عدم ثبوت القود بشهادتهنّ كمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " ( 3 ) . وقلنا بأنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الالتزام بعدم ثبوت القصاص بشهادة النساء منفردات أو منضمّات كشهادة رجل وامرأتين ، فيحمل الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ على عدم ثبوت القصاص بشهادتهنّ وأنّه لو شهدن منفردات أو منضمّات بموجب القصاص يثبت الدية خاصة كما يقتضيه التعليل في صحيحة جميل ومحمد بن حمران فإنّ مقتضى عدم ذهاب دم المسلم هدراً أنّه لم يثبت القصاص بل انتقل إلى الدية بل قلنا إنّه إذا شهدت امرأة واحدة بالقتل ولو عمداً ثبت ربع الدية على المشهود عليه كما يدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 258 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 28 : 264 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 29 : 254 .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 179 | الميرزا جواد التبريزي