تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وكذا الأم تقتل به [ 1 ] ، ويقتل بها وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والإخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات .
شرح
عبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه ) ( 1 ) ، ولكنّها لضعف سندها تصلح للتأييد . [ 1 ] كما عليه المشهور بل لم يحك الخلاف إلاّ عن الإسكافي فإنّه وافق العامّة في عدم قتل الأم بولدها إلحاقاً لها بالأب ، ولكنّه ضعيف ، لأنّ القصاص منها مقتضى عموم قوله سبحانه : ( النفس بالنفس ) ( 2 ) ، وقد خرج عنه في الأب قتل ولده لما تقدم من التسالم والروايات ، وأمّا الأم فيؤخذ فيها بمقتضى العموم كما يؤخذ بمقتضاه ما إذا قتل الولد أمّه . أضف إلى ذلك فيما قتل الولد أمّه صحيحة أبي عبيدة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمّه قال : يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها كفارة له ولا يرثها " ( 3 ) . ومما ذكرنا يظهر الحال في قتل الأخ أخاه أو أخته أو قتل الأخت أخاها سواء أكان الأخ أو الأخت من الطرفين أو من طرف الأب الخاصة أو من الأم كما يظهر الحال في قتل بعض الأقرباء البعض الآخر ، فإنّ كلّ ذلك داخل في العموم المشار إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 9 : 58 . ( 2 ) سورة المائدة : الآية 45 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 32 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 9 : 58 .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 142 | الميرزا جواد التبريزي