تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
الحاكم مع فرض جهل الحداد ، ومع علمه بالحال يكون تمامها عليه لأنّ تقسيط الدية إلى فعلين انما هو مع تعدد الفاعل والجاني لا في صورة تعدّده مع وحدة الفاعل ، حيث إن الموت دائماً يستند إلى الزيادة كما هو المفروض في المقام . وما ذكر ( قدس سره ) في آخر كلامه : وفيه احتمال آخر ، يمكن تفسيره بوجهين : أحدهما : ما أشرنا إليه من أنّ الموت حيث يستند إلى الموجب الأخير مع وحدة الفاعل فيحتمل كون تمام الدية على الحداد أو عاقلته . وثانيهما : أنّه يقسط الدية على عدد الأسواط فيثبت منها بحسب زيادة الأسواط التي حصل معها الموت ، فإذا ضربه مائة سوط مع استحقاقه ثمانين يتعلّق بالحداد أو عاقلته عشرون سهماً من سهام الدية التي يفرض مائة سهم ، وقد ظهر مما تقدّم عدم وجه صحيح لهذا الاحتمال ، والله العالم .